جارية تشتري من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟
قال: يستبرئها بحيضتين) والصحيح (1) عن الرضا عليه السلام (قال: سألته عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان) فشاذ مردود بصريح النصوص والفتاوى، وفحوى ما دل على الاكتفاء بتام الحيضة أو محمول على الندب، كما يومي إليه في الجملة موثق سماعة (2) (سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو يكفيه هذه الحيضة، قال لا بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل) ولعل العامة في المدينة كانوا ينكرون استحباب الحيضتين، وأما المدة فلا خلاف نصا وفتوى في الاكتفاء بها، إلا من المفيد في المقنعة في المقام فجعلها ثلاثة أشهر، وهو مع أنه مخالف لأصالة عدم الزائد في وجه، - ولا مستند له سوى القياس على الحرة المطلقة، المردود بأن مقتضاه القياس على الأمة المطلقة، وعدتها إذا لم تكن مستقيمة الحيض خمسة وأربعون يوما بالاجماع والأخبار - قد وافق الأصحاب في باب لحوق الأولاد من المقنعة، ولو شك في انتهاء المدة وعدمه، فالأصل مع الثاني وهو غير أصالة عدم الزائد المتقدمة ومن خبر عبد الله بن سنان (3) سأل أبا عبد الله على السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض فقال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست) المحمول في الوسائل على الغالب من حصول الحيضة في الشهر وإن كان بعيدا، ويمكن حمله على مجهولة البلوغ بإرادة الندب من الاعتزال المزبور احتياطا هذا.
وقد اتفق ما عثرنا عليه من الفتاوى على التعبير باليوم كبعض النصوص لكن في آخر ليلة، ويمكن إرادته منها، والظاهر دخول المنكسر بعد التلفيق، كما في غيره، وفي شرح الأستاذ أنه تدخل في الخمسة وأربعين الليالي المتوسطة دون الأولى، والآخرة