على أن المراد من مال العبد فيها ما كان للمولى، وأضيف إليه ككسوته وفراشه ونحوهما، لا أن العبد لا يصلح للملك أصلا، فلا يستدل بها عليه كما هو واضح ولولا الاجماع المدعى على الانتقال عن العبد على القول بملكه، لكان وجها جيدا لهذه النصوص.
وربما يقال استثناء الاشتراط في هذه النصوص إنما يتجه على القول بالملكية، إذ معناه حينئذ أن مال العبد إذا بيع للبايع، إلا إذا اشترط المشتري بقاؤه للعبد، لعموم قوله عليه السلام (1) (المؤمنون عند شروطهم) أما على القول بأنه ملك للبايع فقد يشكل اشتراطه للعبد بعدم قابليته للملك فلا يصح الاشتراط، وحمله على إرادة إبقاء الإباحة خلاف الظاهر بل معلوم البطلان لظهور النصوص في خروجه بذلك عن كونه ملكا للبايع، وأما اشتراطه للمشتري، فيشكل أيضا بأن المعلوم من الشرط في الأعيان تمليكها بأسبابها من بيع أو هبة أو نحو ذلك، لا أنه هو بنفسه مملكا لها، بل أقصاه الالزام بما يقتضي تمليكها من الأسباب، ولو سلم أعمية الشرط من ذلك، أمكن منع جريان حكم المبيع عليه من القبض في المجلس لو كان صرفا، وعدم جواز التفاضل لو كان ربويا، والجهل وغيرها، مع أن الأصحاب جريان جميع ذلك عليه لو اشترط.
اللهم إلا أن يلتزم الحاق ذلك بالمبيع، أو يراد بالشرط المذكور في كلامهم الذي أجروا عليه الأحكام المزبورة بشرط التبعية في البيع للعبد، على معنى كونه مع ماله مبيعا فهو حينئذ ولو كان بالشرط كالمسألة الآتية التي ليست بصورة الشرط، بل قد يوجه الشرطية للمشتري على القول بالملكية أيضا على وجه يكون مبيعا أيضا، بأن للمولى التصرف بمال عبده قهرا عليه، ومنه حينئذ بيعه فله اشتراطه حينئذ على وجه يكون مبيعا وإن لم يكن مالكا، وعدم البيع إلا في ملك مخصوص بذلك حينئذ،