أو يقال إن هذا التصرف بنفسه مملكا، نحو ما سمعته في وطئ المولى جارية عبده، وإن كان فيه ما لا يخفى.
نعم قد يشكل على الأول جريان أحكام الربا ونحوه على مثل هذا البيع لامكان دعوى ظهور أدلته في البيع للمالك، لا لنحو المقام الذي فرضنا المالك فيه العبد، والبيع للمولى، لكن ظاهر الأصحاب هنا جريان أحكام البيع بأسرها على تقدير الملك وعدمه كما يوضحه ما ذكروه في المسألة الآتية ولعله لاطلاق الأدلة أو عمومها.
نعم في شرح الأستاذ أنه هل يلحق مال العبد بالتوابع كالشرب والطريق والحريم ونحوهما، فيسوغ فيه ما لا يسوغ فيما يدخل في المبيع أصالة أو لا؟ بل يجري فيه حكم الأصالة وجهان، قلت: لا ريب في قوة الثاني منهما، لعدم التبعية المحققة في المقام، فليس هو إلا بيعا أصليا، بل لا فرق في المشهور هنا بين جعله شطرا أو شرطا لما عرفت من رجوع الثاني هنا عند التأمل إلى الأول، لكن في شرح الأستاذ الأقوى أنه يجري في الثاني من المسامحة مالا يجري في سابقه، فتأمل جيدا، هذا.
وفي المختلف بعد أن حكى عن ابن حمزة صحة البيع بغير جنس ما عند البيع إذا لم يعرف مقدار ما معه، وفساده إذا باع بالجنس لجواز تطرق الربا، قال:
(لكن يبقى فيه إشكال من حيث أنه باع مجهولا، إلا أن يقال إن المال تابع فجهالته لا تمنع صحة البيع، وهو مؤيد لما احتمله الأستاذ في شرحه، ولا ريب في ضعفه إذا كان المراد كل ما كان للعبد، لا مثل ثيابه ونحوها، والله أعلم.
(و) على كل حال فما (قيل:) في أصل المسألة كما عن ابن البراج من التفصيل بأنه (إن لم يعلم به البايع) أي بمال العبد (فهو له وإن علم فهو للمشتري) لحسن زرارة (1) (قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك