رواها في موضعين عن جرير أحدهما عن أبي الحسن عليه السلام، والآخر عن الصادق عليه السلام مع أن عن بعضهم نفى روايته عن الأول بلا واسطة، وفي روايته عن الثاني كذلك الكلام المشهور، وعن النجاشي عن يونس أنه لم يسمع من الصادق عليه السلام إلا حديثين - لا تقدح بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت، كالمناقشة في متنه - بأن الإضافة على التوسع، واعتبار رضا المملوك على الندب، كما يشهد له وقوع الأمر باعتباره في حيز النهي عن تقديم العتق على ذكر المال، المعلوم أنه ليس على التحريم، إذ هي كما ترى تكلف بلا داع ولا شاهد.
والصحيح عن الفضيل بن يسار (1) قال: (قال: لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: من هذا السندي فقال: رجل عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليت إني كنت أعتقته، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام إني قلت لمولاي: بعني بسبعماءة درهم، وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم اشترطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ).
والمناقشة في سنده - بأن الراوي فيها العبد الذي لم يظهر من الرواية إلا كونه مسلما عارفا، ولا يكفي ذلك في التوثيق، وفي المتن بأن الإضافة بأدنى ملابسة، وايجاب الدفع عليه بكون المال ملكا للبايع، وإنما جوز له بتعيينه المقدار تصرفه فيما عداه فيبقى المنع فيه ثابتا، فلا يكون دالا على الملك - كما ترى خصوصا الثانية، وموثق إسحاق بن عمار (2) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، (أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال إن ملكك لي ولك وقد تركته لك).
والمناقشة فيه - بأنه، غير دال على ملك العبد بوجه، لأن الخلاف في ملك العبد للمال، ومقتضى الرواية ملك الرقبة مجازا بناء على أن له في نفسه حقا وليس ذلك