أما لو كان الشرط كون المال للمشتري، فقد سمعت قوة جريان الربا فيه أيضا، بناء على جواز هذا التصرف للسيد، فلاحظ وتأمل جيدا هذا. ولكن في الدروس (ولو اشتراه وماله صح ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك وإن أحلناه اشترطناه، ورواية زرارة مصرحة باطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه).
قلت: هي قول زرارة في الصحيح (1) لأبي عبد الله عليه السلام (الرجل يشتري المملوك وماله فقال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال:
لا بأس به) وظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية والمحكي عن سلار الفتوى بمضمونه بل هو مقتضى اطلاق المحكي عن ابن البراج وأبي الصلاح، ومقتضاه حينئذ عدم الربا في ذلك للصحيح المزبور.
والقدح في سنده في المختلف إنما يتم على طريق الشيخ، أما على طريق الصدوق فهو صحيح كما ذكرنا، ويكون حينئذ مستثنى من حكم الربا أو يكون ذلك بعنوان الشرط الخارج عن اسم البيع، بناء على اختصاصه فيما لا يشمل ذلك، أو يكون هذا الصحيح مؤيدا للقول بالملك، فإنه لا ربا عليه إذا كان المراد بقاء المال على الملك العبد، قال: في المحكي عن المبسوط إذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمائة صح البيع على قول من يقول أنه يملك، ولو باع ألفا بخمسمائة لم يصح لأنه ربا، والفرق بينهما أنه إذا باع العبد فإنما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه، فصح ذلك، ولم يصح بيع الألف بخمسمائة أو يكون ذلك مؤيدا لما قلناه من أنه على تقدير الملك، وأن للسيد البيع، وإن كان ملكا للعبد يمكن نفي الربا لما قد عرفت سابقا أو غير ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة (الرابعة) لا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم في أنه (يجب) على المالك أو وكيله أو وليه (أن يستبرء الأمة قيل بيعها) مثلا على الأصح في لحوق غير البيع به كما ستعرف، (إن كان وطأها) أي (المالك) وما في المقنعة من التعبير عن ذلك بلفظ ينبغي مما يشعر بالخلاف، يصرفه ما في باب لحوق