خصوصا ما ذكروه فيما لو جعل للمولى ذلك على بيعه، الذي رواه الفضيل (1) عن الغلام السندي عن الصادق عليه السلام، المتقدم سابقا فإنهم قد صرحوا بالصحة حينئذ لحصول الإذن من المولى بسبب كون المعاملة معه، قال في الدروس: (وروى فضيل (أنه لو قال لمولاه: بعني بسبعمأة ولك علي ثلاثمأة لزمه إن كان له مال) وأطلق في صحيح الحلبي (2) (لزوم الجعالة البايعة) وقال الشيخ وأتباعه: (ولو قال لأجنبي اشترني ولك على كذا لزمه إن كان له مال حينئذ) وهذا غير المروي، وأنكر ابن إدريس ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب ذلك في صورة الفرض، لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لأجنبي، أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أما على أنه يملك فظاهر، وأما على عدمه فأظهر، ونحوه غيره وهو جيد جدا.
ومنه يعلم النظر فيما ذكره الأستاذ أيضا بعد ذلك (من أنه لو قال العبد لسيده:
بعني أو ملكني من معين أو مطلقا ولك علي كذا، فكما إذا قال للمشتري لما ذكر هناك، ولأنه لا يكون لصاحب المال على ماله مال، وما في بعض الأخبار مما ينافيه مطرح أو مأول بإرادة الوعد ونحوه، لقوة المعارض، ولأنه في الصورتين يلزم على القول بالصحة أما اشتغال ذمته بالدفع قبل انتقاله، فذلك استحقاق قبل العمل، مع أنه لا تصرف له بشئ ملكناه أو لا وإن كان بعده كان ما في يده للبايع أو للمشتري فلا شئ له في الحالين حتى على القول بملكه، لزواله بانتقاله، فالاستحقاق عليه بعد انتقاله الملزوم لذهاب ماله واستحقاق المطالبة بعد العتق لا تصحح معاملته، لأن الاقدام عليه سفه، ولو جاز ذلك لصحت إجاراته وجعالاته، وباقي معاملاته).
وهو كما ترى فيه نظر من وجوه حتى في نفي الذمة للعبد على وجه المزبور، وقاعدة عدم استحقاق المال على المال يمنع شمولها لنحو المقام، وأقصى ما يسلم