والإذن هنا متحقق بالفرض، وأما اختصاص الأجر به فلأن العبد هو المباشر للعتق والسبب التام فيه، لأن المالك لم يقصد شيئا منها بعينه، بل لم يطلب من العبد التصرف بما فيه الأجر فضلا عن خصوص العتق والتصدق، ولذا أجاز أنواع التصرفات بأسرها، وإن لم يكن فيها أجر، وفي الثاني بأنه لا منافاة بين كونه مالا للمولى وكونه محجورا عليه. يملكه بعد تمام عتقه أو بعد وفاء بعضه فتأمل جيدا. فإنك تسمع انشاء الله في كتاب المكاتب المفروغية من ملك العبد فلاحظ وتأمل.
(ويملك أرش الجناية) خاصة أو مع فاضل الضريبة خاصة (على قول آخر) لم أعرف القائل بكل منهما، كالقول بأنه يملك ما ملكه مولاه خاصة، أو مع أرش الجناية خاصة أو مع فاضل الضريبة فقط، أو الثلاثة وإن حكى جميع ذلك شيخنا في شرحه، بل وغيرها، فإنه قال بعد أن اختار عدم الملك، واستدل عليه: (فلا وجه للقول بأنه يملك مطلقا، ونسب إلى الأكثر في رواية، وإلى ظاهر الأكثر في أخرى، أو يملك فاصل الضريبة فقط، أو أرش الجناية كذلك ونسبا إلى الشيخ وأتباعه، أو ما ملكه مولاه وربما عد منه فاضل الضريبة، وما أذن له في ملكه أو المركب منها على اختلاف أقسامه، أو يملك ملكا غير تام أو التصرف خاصة) ويمكن أن يكون المراد من ذلك الأعم من القول والاحتمال.
وعلى كل حال فلم أجد ما يشهد للقول بملك أرش الجناية سوى ما قيل من أن المولى إنما يملك خدمته والانتفاع به، وأما النفس فنفسه، وأما البدن فبدنه، وأرشهما له، ولم تتعلق التكاليف بهما، وفيه ما لا يخفى.
وسوى موثق إسحاق بن عمار (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم، أو أقل أو أكثر فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان مني إليك، ومما أخفتك وأرهبتك، ويحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن