من محل النزاع في شئ، وحمل الملك هنا على ملك المال مع مخالفته لظاهر اللفظ لا وجه له، لانتفاء الشركة فيه على القولين، فإن ما يكتسبه العبد لنفسه إما أن يكون له بأسره، أو ينتفي عنه بأسره، فالتفصيل خلاف الاجماع، وحمل الشركة على المجاز يقتضي سقوط الاستدلال - يدفعها انسياق إرادة الأخير منها على أن للمولى انتزاع ما في يد العبد وتملكه فهو له حينئذ من هذه الجهة، وللعبد باعتبار ملكيته لنفس المال على الوجه المزبور بل لا ريب في صلاحية ذلك وجها للجمع بين ما يقتضي ملك السيد وما يقتضي ملك العبد متمما نفيه عنه بإرادة الحجر عليه فيه، بل هو أولى من الجمع بحمل الأول على الحقيقة، والثاني على إباحة التصرف بإذن المولى، وأن الإضافة لأدنى ملابسة، ونحو ذلك مما لا يخفى على المتأمل عدم قابلية مجموع الأدلة له، فظهر من ذلك كله قوة ما استحسنه المصنف، وما يقال - من منع المكافاة لما دل على نفي الملك لكثرته، ووضوح سند أكثره، واعتضاده بالشهرة، كما عن التذكرة وموافقة ظاهر الآيتين المتقدمتين، ومطابقة الأصول والقواعد، ومناسبة الأحكام الكثيرة المتفرقة في مسائل الفقه وأبواب الحديث، كما سبقت إليه الإشارة، فيجب تأويل ما دل على الملك، أو حمله على التقية، لموافقته لمذهب كثير من العامة، فقد نقلوا القول بالملك عن مالك والشافعي في القديم وأهل الظاهر وأحمد بن حنبل.
قد عرفت اندفاع كثير منه وربما كان حمل ما دل على نفي الملك على التقية أولى، لأنه مذهب أبي حنيفة المعلوم شدة التقية منه، والثوري وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في الجديد، وأيضا قد يقال، إن المراد من النصوص الدالة على أن ماله لمولاه إذا بيع أو أعتق أو مات هو بقاء سلطنة البايع عليه التي ثبتت على المال حال العبودية، ولا دليل على زوالها بزوال الملك، بل ظاهر قوله عليه السلام إنما باع نفسه ولم يبع ماله) خلافه، ودعوى الاجماع على الانتقال إلى ملك المولى ممنوعة أشد المنع، ولو سلمت ثبت المطلوب، ضرورة اقتضاء الانتقال كون المال ملكا للعبد حتى يتجه انتقاله.