نعم المسلم منه ومن النصوص بقاء السلطنة التي كانت للمولى قبل البيع والعتق والموت، فلا يبعد التزام كون الرقية باقية على حكم مال العبد، وإن كان سلطان التصرف للمولى ولا يعارضه سلطان المولى الثاني أو حرية العبد نفسه، بعد تعلق حق المولى الأول على وجه لا شركة معه، وبذلك ينكشف الاشكال عن الحكم في النصوص المزبورة، كما أنه يظهر منه عدم كون ذلك من الإرث في حال الموت، بل هو شئ ثابت للسيد حال الحياة هذا.
ومن مجموع ما ذكرناه يظهر لك وجوه المركبات، ولعل القول السادس الذي هو ملك غير تام يرجع إلى ما قلناه كما يومي إليه ما ذكر مستندا له، من أنه مقتضى الجمع بين ما دل على سلطان المولى على منعه من التصرف، بل عدم جواز تصرفه إلا بإذنه، وبين ما دل على ملك العبد، بالحمل على الملك الغير التام، وأما السابع فقد قيل: إن مستنده قيام الاجماع وشهادة الأخبار بأن المولى إذا أذن لعبده في التصرف جاز للعبد ذلك، وهو ملك التصرف، ففيه أن الفرق بين ملك التصرف وإباحته غير واضح، والقياس على النكاح والتحليل يدفعه أن للبضع حكما آخر، ولذلك لا يدخله صلح ولا معاوضة بوجه من الوجوه والله أعلم.
وعلى كل حال فلو كان في يد المسلم عبد مسلم، ومولاه كافر ففي شرح الأستاذ بيع على جميع الأقوال، ولو انعكس بأن كان المولى مسلما والعبد كافرا، وكان في يده عبد بيع على القول بملكية العبد، أو تملكه المولى بناء على أن له الانتزاع الشامل للملك، دون القول بعدم ملكيته، ولو وطئ العبد جاريته من دون إذنه، حد على القول بعدم ملكه حد الزاني، وعزر على القول بالملك، ولا يجوز للمولى وطئ من تحت يد مملوكه من دون إذنه على القول بملكه إلا أن يقصد الملك.
وفي شرح الأستاذ لا يبعد جعل التصرف مملكا، وفيه بحث، ولا يصح له نكاحها إلا على القول بملكية العبد، ولو وهب كل من السيدين عبده لعبده الآخر دفعة بطل على القول بالملك، إذ لا يكون السيد ملكا لعبده، وكذا مع جهل التاريخ، ومع