الملك، وبين ما يقتضي عدمه، بحمل الثاني على الحجر وجواز الانتزاع، فكان ملكه غير ملك، لانتفاء هذين اللازمين اللذين هما كالركن في الملكية - إطلاق ما دل على حصول الملك بتحقق أسبابه، فإنه يشمل الحر والمملوك ودعوى الانصراف إلى الأول - ولو بسبب معلومية حجر العبد، وعدم جواز تصرفه، - ممنوعة خصوصا في نحو الحيازات للمباحات، إذ دعوى عدم ملكه لها - وإن وقع منه الحيازة كدعوى ملك المولى لها، بمجرد حيازة العبد لها بغير إذنه - لا تخلو من نظر اللهم إلا أن يدعى أن مثل ذلك نماء الملك فيتبعه فيه، لأن نماء كل شئ بحسب حاله، فتأمل جيدا.
وما يستفاد من تضاعيف الأدلة من قابلية العبد للملك في الجملة، منها ما سبق، ومنهما ما تسمعه، فلا مانع حينئذ لأن يعمل السبب مقتضاه، وليس في الأدلة ما يصلح للتقييد والتخصيص، كما أنه ليس فيها ما هو صريح في نفي قابلية الملك، إذ المنساق من الآية الأولى (1) إرادة الحجر في التصرفات، خصوصا بعد قوله (ومن رزقناه) إلى آخره، لا أن المراد عدم قابلية الملك أصلا حتى مع إذن المولى.
والنصوص المتضمنة لتفسير الآية - مع أنه يجب تقييدها بما إذا كان متزوجا أمة المولى بما تعرفه في باب النكاح من أن المشهور كما قيل كون طلاق غيرها بيده - كالصريحة في إرادة عدم القدرة بدون الإذن خصوصا مثل صحيح العقرقوفي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد؟ قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله يقول (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)، قال: لا يقدر على نكاح ولاطلاق إلا بإذن مولاه).
هذا كله بعد الاغضاء عن دعوى كون الوصف كاشفا غير مخصص، ومن الآية الثانية (3) إرادة عدم الاشتراك من حيث العبودية، لا ما يحصل بالأسباب الأخر التي منها