عنه، ولا كان للسيد بيع المال معه، لعدم مالكيته له وهو ظاهر.
ومن ذلك يعلم وجه دلالة النصوص المتضمنة أن العبد إذا أعتق كان ما في يده قبل العتق لمولاه، إلا إذا أقره في يده، فهي دليل آخر على المطلوب أيضا، ولأن العبد إذا مات وترك مالا كان في يده، فإنه لمالكه بالاجماع والنصوص المستفيضة، ولو صح ملك العبد لزم أن يكون المال ميراثا للمولى، لأنه مال انتقل إليه بموت مالكه، ولا نعني بالميراث إلا ذلك والتالي باطل للاجماع كما في المصابيح على أن الحر لا يرث عبدا وفي الصحيح المروي (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام بطرق متعددة (أنه لا يتوارث الحر والعبد) فالمقدم أعني مالكية العبد مثله، ولا يلزم ذلك على القول بانتفاء الملك، لأن ما في يد العبد ملك للمولى قبل موته فلا يكون منتقلا إليه بعده حتى يكون ميراثا.
وللصحيح (2) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده) بل عن المصابيح أنه صريح في المطلوب، وقوله (إلا أن يشاء سيده) إنما يدل على جواز تصرف العبد بإذن مولاه، ولا دلالة فيه على الملك بوجه والمراد من الوصية أن يوصي بماله لغيره، فإنه جائز مع إذن المولى، لا أن يوصى له، حتى يدل على الملك، مع أن في دلالته عليه نظر فتأمل.
ولصحيح محمد بن مسلم (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ فليس للعبد شئ من الأمر) فإن قوله