لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات فورثته، فهل يصلح له أن يطأني؟
فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال:
لو كنت فعلت لرجمتك إذهبي، فإنه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعه وإن شئت أن تعتقيه).
وسمع عبد الله سنان (1) أبا عبد الله في الصحيح (يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكا ثم مات الرجل فورثه ابنه، فصار له نصيب من زوج أمه، ثم مات الولد أترثه أمه فقال: نعم، قال: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد) وقال أيضا في موثق إسحاق بن عمار (2) (في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته؟ قال: ليس بينهما نكاح).
وسأله أيضا سعيد بن يسار (3) (عن امرأة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ) وهذه النصوص و..
إن كانت خاصة في إحدى الصورتين إلا أني لم أجد قائلا بالفصل بينهما.
مضافا إلى ما عرفت وعلل مع ذلك، بأن بقاء الزوجية يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي، وفيه أن علل الشرع معرفات، وبأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات، وفيه بعد تسليم عدم الاختلاف هنا، منع اعتبار ذلك فيها بعد كونها معرفات، ولو فرض أن لكل منها لازما يناقض الآخر، فأقصاه التعارض بين اللوازم بعد الاتفاق على الحل، فيرجع فيه إلى الترجيح إن كان، وإلا فالتخيير، أو غير ذلك مما يقتضيه الضوابط.
هذا بعد فرض ذلك، وإلا فالمقام لا تناقض بين أحكامه غالبا، فإن عدم القسم للمملوكة مثلا من حيث الملك، لا من حيث الزوجية وهكذا، فالأولى الاستدلال بما عرفت، والظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ملك الكل والبعض،