النصوص بذلك، بل هو أقرب من الأول إلى الضوابط، فتأمل جيدا، والله أعلم هذا.
وستسمع الحكم في الصبي والصبية والخنثى المشكل.
(و) على كل حال ف (هل يملك) الرجل (هؤلاء من الرضاع قيل:) والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس، بل نسبه الأخير إلى المحصلين من الأصحاب (نعم، وقيل) والقائل الشيخ وابنا البراج وحمزة وغيرهم (لا، وهو الأشهر) بل المشهور بين المتأخرين، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد (1) الذي رواه الصدوق بأسانيد متعددة، ولا يملك (أي الرجل) أمه من الرضاع ولا ابنته ولا عمته ولا خالته، فإنهن إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل ذلك، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك) ونحوه خبر أبي بصير الآخر (2) وزاد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وصحيح الحلبي وابن سنان (3) في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ فقال:) تعتقه) وعن المقنع أنه رواه مرسلا، وفي صحيح عبيد (4) (ولا يملك أمه من الرضاعة وسأله ابن سنان (5) أيضا (عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، ثم قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قد صار ابنها، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ليس مثل هذا يكتب) ونحوه صحيحه الآخر (6) إلا أن فيه سئل وأنا حاضر،