خنيس (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الزرع قال: إذا كان قدر شبر) محمول على الندب أو غيره مما لا يخالف المجمع عليه ظاهرا في الجواز بعد ظهوره بلغ أوان القصل أو لم يبلغ) نعم ليس له شراؤه بذرا للغرر وفي الصلح وجه كالوجه لو شراه تبعا للأرض.
(و) كيف كان ف (إن لم يقطعه) الذي شرط القطع عليه ففي المتن وغيره بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بينهم أن (للبايع قطعه) بعد استيذان الحاكم أو بدونه على اختلاف القولين، لأنه لاحق لعرق ظالم، ولنفي الضرر والضرار وغير ذلك (وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه) مدة بقائه وعدم قطع البايع له مع التمكن منه لا يقضي بسقوط الأجرة التي يكفي فيها بقاء أرض المالك مشغولة بها، بل لا يرتفع بذلك الغصبية التي تسلطه على أرش النقصان لو حصل بسبب البقاء الذي يستحق أخذ أجرته منه، إذ ليس ذلك رضا منه بالبقاء بالأجرة كما هو واضح.
لكن في السرائر (إنه إن لم يقطعه كان البايع بالخيار إن شاء قطعه، فإن لم يقطعه وبلغ، كانت الزكاة إن بلغ النصاب على المشتري، وعليه أيضا أجرة مثل تلك، هذا إذا كانت الأرض عشرية، فإن كانت خراجية كان على المبتاع خراجه) ثم إنه حكى عن نهاية الشيخ أنه قال: (لا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه قبل إن يسنبل، فإن لم يقطعه كان البايع بالخيار، إن شاء تركه، وكان على المبتاع خراجه) ثم قال ومراده بالخراج طسق الأرض قد قبل به السلطان دون الزكاة، لأن الأرض خراجية، وهي المفتحة عنوة دون أن تكون عشرية، لأنها إن كانت عشرية كانت عليه الزكاة فحسب والخراجية عليها الخراج الذي هو السهم الذي قد تقبلها به، فإن فضل بعده ما فيه الزكاة، يجب عليه الزكاة، وإن لم يفضل ما يجب فيه ذلك لا زكاة عليه فيه.
قلت: قد ذكر الخراج في المقنعة ومحكي المراسم بل في الوسيلة كان عليه خراجه وأجرته، ومراد الجميع على الظاهر ما صرح به المتأخرون من أجرة الأرض