تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة، فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وإن كررت في الكتب.
قلت: قد لحظناه فوجدناه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب بل الظاهر إن الاشكال في لزومها كما في التذكرة بل في التنقيح ومحكي إيضاح النافع والميسية، الجزم بعدمه من ذلك أيضا، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة فيه، وظهور آخر كالفتاوى التي لا يقدح ما في بعضها كالمتن وغيره من التعبير بالجواز المراد به رفع الحظر، لا نفي اللزوم الذي هو مقتضى الأمر بالوفاء بالعقود، فما في مزارعة القواعد من أن الزايد إباحة على إشكال، في غير محله قطعا، بل هو ملك للمتقبل كما كاد يكون صريح المرسل السابق، وظاهر غيره، والربا لو قلنا بعمومه معفو عنه في المقام، على أنه إن كان هو منشأ الاشكال، فلا يخص الزيادة، بل آت في النقيصة أيضا.
ثم إن المنساق من النصوص السابقة ما هو صريح جماعة، بل المشهور بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب من كون كيفية التقبيل المزبور اعتبار العوض من الثمرة المخروصة، ولا بقدح في ذلك اتحاد الثمن والمثمن بعد ظهور النصوص المعمول بها بين الأصحاب فيه، سواء قلنا أنها بيع كما احتمله في التذكرة، وإن كان بعيدا لشدة مخالفته لقواعد البيع مع عدم ظهور شئ من النصوص في أنه منه، وذكر الأصحاب له في بيع الثمار أعم من ذلك، أو معاملة برأسها، أو صلح سيما بعد عدم الاتحاد حقيقة هنا، لكون المعوض عنه الحصة المشاعة، والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين بل لا يبعد جواز مثل ذلك في الصلح مع قطع النظر عن نصوص المقام لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين) (1) الذي استفيد منه قيامه مقام الهبة وغيرها، فجوزوا الصلح عن المال ببعضه وإن انحل