قوتهم من التمر فرخص أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر في أيديهم يأكلونه رطبا) لكن القول به لا يخلو من قوة، جمعا بين ما قيل في تفسير العرية.
وعلى كل حال فدعوى اعتبار الوحدة في المكان في مفهوم العرية مما يظهر انطباق كثير من الكلمات عليه، كدعوى اشتراط صحة البيع به وأن لم يكن ذلك في مفهومها، وهو الأمر الثاني اقتصارا في الرخصة على المتيقن، ولأن قوله عليه السلام في خبر السكوني (فيجوز بيعها) (1) إلى آخره ظاهر في أن المرخص به ذلك، إذ يدفعها إطلاق رخصته عليه السلام في العرايا، وذيل خبر السكوني لو سلم ظهوره في ذلك إنما يفيد جواز بيع الواحدة من العرايا لو تعددت، لا أن التعدد مانع من أصل البيع، وربما كان المراد من عبارة المتن والقواعد السابقة ذلك، إن لم نقل أنه الظاهر منها.
وأظهر منها ما في التذكرة (لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة عرية، لعموم المنع من المزابنة خرج عنه العرية في النخلة الواحدة، وبه قال أحمد للحاجة، فيبقى الباقي على المنع، سواء اتحد العقد أو تعدد، أما لو تعدد المشتري فالوجه الجواز، ثم قال: فروع لو باع في صفقة واحدة من رجلين، كل واحد منهما نخلة معينة جاز، وكذا لو باعها نخلتين مشاعا بينهما، ولو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عرية جاز وهو أحد وجهي الشافعية، لأن تعدد الصفقتين بتعدد البايع أظهر من تعددها بتعدد المشتري، ولو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة، احتمل جواز أربع نخلات، و تنزيل ذلك كله منه على المتحدة، ولو في المكان المتعدد) - كما ترى خصوصا أول المسألة بل مقتضاه حينئذ عدم جواز بيع العرايا في الأمكنة المتعددة بعقد واحد، وهو مع أنه لم يعرف خلافه فيه لم تساعد عليه الأدلة.
ودعوى ظهور ذيل خبر السكوني فيه ممنوعة، فالظاهر إرادته ما ذكرناه أولا ولا ينافيه قوله سابقا: العرايا جمع عرية، والعرية النخلة في دار الانسان أو بستانه، فيبتاع ثمرتها رطبا بخرضها تمرا كيلا، فلا يجوز العرايا في أكثر من نخلة واحدة في عقد واحد