قال: (إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحرز ذلك رطبا فيتبايعاه بمثله تمرا ولا يشترط التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها، ولا يجوز التفاضل عند العقد، ولا يكفي مشاهدة الثمن على الأرض ولا الحرز فيه بل لا بد من معرفة مقداره بالكيل أو الوزن (إلى أن قال) وإن كنا قد منعنا من بيع الرطب بالتمر إلا أن هذا مستثنى للرخصة) وفيه أولا أن ظاهر دليل الرخصة المعتضد بفتوى الأصحاب ما ذكرنا من اعتبار خرصها تمرا ثم شراؤها بمقدار ذلك المخروص، بل لا يمكن عند التأمل تنزيل الخبر على ما ذكره، وثانيا ما عرفت سابقا من أن منع بيع الرطب بالتمر لعلة النقصان بعد الجفاف إنما هو في المقدر بأحد الأمرين لا في مثل الثمرة على أصلها.
نعم ما ذكره من وجوب علم مقدار الثمن وعدم الاكتفاء بمشاهدته متجه، بل لا أجد فيه خلافا في المقام، لظهور قوله عليه السلام (بخرصها تمرا) فيه، بل مقتضاه أنه لا يجزي جعل الثمن تمرا علي رأس نخلة أخرى، وإن كان قد خرص بما يساوي المثمن، لعدم صدق البيع بخرصها تمرا، وبذلك افترقت عن غيرها، فما في المسالك من أن العرية كغيرها بالنسبة إلى هذا الشرط في غير محله، ضرورة أنه ليس المانع الجهالة حتى تكون كغيرها، بل هو ظهور دليل الرخصة فيما ذكرنا فلا يجزي مشاهدة الثمن فيها وإن أجزى في غيرها إذا كان مما تكفي فيه المشاهدة كما هو واضح.
لكن في حواشي الشهيد (أنه لو كان لرجلين عريتان في مكانين وخرصا هما فبلغت كل واحدة مثلا خمسماءة رطل، جاز بيع كل واحدة بخرص الأخرى) وكأنه أخذه مما في التذكرة، وقد صرح في التحرير بعدم جوازه قال فيها: (لو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على رؤوس النخل خرصا، أو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على وجه الأرض كيلا فالأقوى الجواز، للأصل السالم عن معارضة الربا، لانتفائه بانتفاء شرطه) وفيه أنه في غير العرية مزابنة بناء على تحققها بالرطب، بل وفيها لعدم معلومية الثمن إذا كان على رأس النخلة كما عرفت، أما إذا كان على الأرض وقد علم بالكيل، فقد يمنع أيضا باعتبار ظهور دليل الرخصة في كون الثمن تمرا، فلا