ما في الرياض (من أن الأصل يقتضي الجواز مطلقا ولو بالمجانس منها أو من غيرها، ناسبا له إلى تصريح جماعة، ولم أجده لغير الفاضل في التذكرة ممن يعتد بقوله: نعم ربما يتوهم ذلك من بعض العبارات خصوصا المتضمنة منها لعدم الحاقها بالمزابنة، الظاهرة في عدم جريان حكمها بالتفسيرين السابقين، ولا ريب في أنه وهم واضح ضرورة اقتضاء عدم الحاق البقاء على القواعد التي لا ريب في اقتضائها البطلان، إذا كان الثمن منها للاتحاد، وستعرف أن المشهور المنع من ذلك في العرية، المستثناة بالخصوص من حكم المزابنة فضلا عما نحن فيه، والله أعلم.
(وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا) بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر، ولاتحاد الثمن والمثمن فيه نحو ما تقدم في المزابنة (و) هذه المعاملة (هي) المتقين من (المحاقلة) المعلوم حرمتها نصا وإجماعا، إذا كان الحب الذي هو الثمن حنطة لسنبلها كما ستعرف، وإن كان التحريم هنا للتعليل الأخير عاما لساير أفراد السنبل (وقيل:) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا (بل) عن ظاهر الغنية الاجماع عليه أيضا (هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر).
للنصوص المتقدمة (1) سابقا المعتضدة هنا لخصوص الموثق (2) (الآمر بشراء الزرع بالورق المعلل بأن أصله طعام الظاهر في المنع عن بيعه بالطعام، خلافا لمن تقدم في المزابنة فخصها بالأول، وجوز الثاني للعمومات وصحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (في حديث لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة) وصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة