الآدمي، قلنا: الاستبراء حق للبايع فلا يكون حقا لله محضا إلى أن قال: والتحقيق أن يقال: إنه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعى، فإن ظهر حمل تبين بطلانه، لأنه من المولى حيث كانت فراشا له، وإلا ثبتت الصحة، فلا يكون ملكا للمشتري، فلا يتعين التسليم إليه، بل ولا يجوز استصحابا لبقاء وجوب الاستبراء).
وهذا واضح لا شبهة فيه، وقد يشكل بأن الحكم في الظاهر كونها ملكا للمشتري لوجود المقتضي وعدم المانع ولو بالأصل، فلا ريب في جريان حكم الملك عليه، ومنه وجوب التسليم إليه مع الطلب، إلا أن الظاهر عدم سقوط الاستبراء عنه، للأصل ووجود حكمة الاستبراء وعدم إرادة الوصف المفوت للمأمور به من قوله عليه السلام (قبل البيع) وإنما هو لتمكين البايع من الاستبراء.
ومنه ينقدح أنه مع البيع ترتفع سلطنته على العين، فليس له حبسها للاستبراء بدون رضا المشتري، فإن كان عامدا في البيع قبله ولم يتمكن من إرضاء المشتري بالاستبراء، كان آثما وإن تعذر عليه إلا أنه بسوء اختياره، وإن لم يكن عامدا وجب عليه بالاستبراء مما يحصل به رضا المشتري، فإن لم يتمكن سقط عنه ولا إثم عليه، كما هو مقتضى الضوابط، ومن ذلك يعلم أنه لا يجب الوضع عند عدل أو الابقاء في يد البايع في استبراء المشتري قطعا، للأصل وظاهر الأدلة، سواء كانت جميلة أو قبيحة، خلافا لمالك فلم يوجب تسليم الجميلة، وإنما توضع على يد عدل إلى تمام مدة الاستبراء للحوق التهمة فيها، ولا ريب في فساده لمخالفته لأصول المذهب وقواعده، ولو جامعها المالك بعد العقد قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض، فعليه الاستبراء قبل الاقباض، وكذا لو عادت إليه بفسخ بعد الوطئ أو كان قد وطأها قبل تملكها والله أعلم. هذا والمراد باستبراء البايع - من الوطئ في ذلك الطهر (بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض - هو انتظار حيضتها المتعقب لذلك الطهران كانت ممن تحيض، وترك الوطئ قبلا ودبرا خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض، ولا يجب عليه ترك الوطئ فضلا عن باقي الاستمتاعات في الأول، إذ لا ثمرة له بعد اشتراط تعقب الحيض.
نعم لو وطأها بعد تمام الحيض احتاج في جواز البيع إلى حيض آخر،