جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٤ - الصفحة ١٩٥
الآدمي، قلنا: الاستبراء حق للبايع فلا يكون حقا لله محضا إلى أن قال: والتحقيق أن يقال: إنه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعى، فإن ظهر حمل تبين بطلانه، لأنه من المولى حيث كانت فراشا له، وإلا ثبتت الصحة، فلا يكون ملكا للمشتري، فلا يتعين التسليم إليه، بل ولا يجوز استصحابا لبقاء وجوب الاستبراء).
وهذا واضح لا شبهة فيه، وقد يشكل بأن الحكم في الظاهر كونها ملكا للمشتري لوجود المقتضي وعدم المانع ولو بالأصل، فلا ريب في جريان حكم الملك عليه، ومنه وجوب التسليم إليه مع الطلب، إلا أن الظاهر عدم سقوط الاستبراء عنه، للأصل ووجود حكمة الاستبراء وعدم إرادة الوصف المفوت للمأمور به من قوله عليه السلام (قبل البيع) وإنما هو لتمكين البايع من الاستبراء.
ومنه ينقدح أنه مع البيع ترتفع سلطنته على العين، فليس له حبسها للاستبراء بدون رضا المشتري، فإن كان عامدا في البيع قبله ولم يتمكن من إرضاء المشتري بالاستبراء، كان آثما وإن تعذر عليه إلا أنه بسوء اختياره، وإن لم يكن عامدا وجب عليه بالاستبراء مما يحصل به رضا المشتري، فإن لم يتمكن سقط عنه ولا إثم عليه، كما هو مقتضى الضوابط، ومن ذلك يعلم أنه لا يجب الوضع عند عدل أو الابقاء في يد البايع في استبراء المشتري قطعا، للأصل وظاهر الأدلة، سواء كانت جميلة أو قبيحة، خلافا لمالك فلم يوجب تسليم الجميلة، وإنما توضع على يد عدل إلى تمام مدة الاستبراء للحوق التهمة فيها، ولا ريب في فساده لمخالفته لأصول المذهب وقواعده، ولو جامعها المالك بعد العقد قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض، فعليه الاستبراء قبل الاقباض، وكذا لو عادت إليه بفسخ بعد الوطئ أو كان قد وطأها قبل تملكها والله أعلم. هذا والمراد باستبراء البايع - من الوطئ في ذلك الطهر (بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض - هو انتظار حيضتها المتعقب لذلك الطهران كانت ممن تحيض، وترك الوطئ قبلا ودبرا خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض، ولا يجب عليه ترك الوطئ فضلا عن باقي الاستمتاعات في الأول، إذ لا ثمرة له بعد اشتراط تعقب الحيض.
نعم لو وطأها بعد تمام الحيض احتاج في جواز البيع إلى حيض آخر،
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيع الصرف وأحكامه 3
2 اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف 5
3 لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل 9
4 في صحة وكالة أحدهما عن الاخر في القبض 9
5 في عدم اشتراط التقابض لو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير 11
6 في عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا 13
7 جواز التفاضل في الجنسين 15
8 عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة 15
9 جواز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه يسير من الذهب و الفضة 16
10 جواز الشراء بالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش اذا كانت معلومة المصرف بين الناس 17
11 تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد 18
12 بطلان البيع اذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجدها من غير جنسه واذا كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب 18
13 اذا اشترى دينارا بدينار ودفعه زائدا كانت الزيادة في يد البايع امانة 30
14 جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم 32
15 حكم الاوانى المصوغة من الذهب والفضة 36
16 بيع المراكب والسيوف المحلاة بالنقدين 41
17 بيع الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار 46
18 بيع مأة درهم بدينار الادرهما 47
19 بيع خمسة دراهم بنصف دينار 48
20 بيع تراب الصياغة 49
21 التصارف بما في الذمم 53
22 احكام بيع الثمار 56
23 بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما 56
24 بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما 59
25 بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح عامين او اكثر 63
26 بيع الثمرة قبل ان يدرك اذا كان المقصود الموجود 65
27 معنى المراد من بدو الصلاح 69
28 بيع ثمرة البستان اجمع اذا ادرك بعضها 70
29 اتحاد حكم الاشجار مع حكم النخل 73
30 بيع ثمر الشجر مع اصوله اذا انعقد 77
31 بيع ما يقطع جزة وجزات 79
32 وجوب ابقاء الثمرة على المشترى إلى او ان بلوغها اذا اشترى الاصل بعد انعقاد الثمرة 80
33 ان ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع للمشترى 82
34 جواز استثناء البايع ثمرة شجرات بعينها 84
35 اذا باع ما بدا صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بايعه 87
36 حكم اتلاف المشترى المبيع في يد البايع 89
37 في أن حكم التلف قبل قبص وبعده جار بالنسبة الى ثمرة السنة الثانية 91
38 جواز بيع الثمرة في أصولها بالاثمان أو العروض 92
39 حرمة بيع المحاقلة والمزابنة 95
40 جواز بيع العرايا بخرصها تمرا 101
41 تفسير ومعين العرية 103
42 احكام بيع العرايا 111
43 جواز بيع الزرع قصيلا 116
44 أحكام شراء النخل بشرط القطع 119
45 جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بأزيد عما ابتاعه 120
46 جواز التقبل بحصة شريكه اذا كان بين اثنين نخل وشجر وكيفية تقبله 120
47 جواز أكل المارة من الفواكه من غير افساد 127
48 أحكام بيع الحيوان 136
49 حكم اللقيط من دار الحرب ومن دار الاسلام 140
50 في أن الرجل يملك كل أحد عدا أحد عشرا 141
51 في ان المرأة تملك كل احد عدا الاباء والاولاد 145
52 حكم تملك أحد الزوجين صاحبه 147
53 حكم عبد أسلم وكان مولاه كافرا 149
54 حكم من أقر بالعبودية 149
55 حكم حدوث العيب قبل القبض 154
56 اذا بويع الحامل الولد للبايع 154
57 جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا 157
58 صحة الشركة لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتى 165
59 حكم اذن أحد الشريكين لصاحبه أن يتقد عنه 166
60 حكم رجل شارك رجلا في المتاع وقال الربح لنا ولا خسران عليك 167
61 جواز النظر إلى وجه المملوكة اذا اراد شراءها 168
62 في أنه يستحب لمن اشترى مملوكا أن بغير اسمه 170
63 كراهة وطئ من ولدت من الزنا 170
64 في أن العبد لا يملك عينا ولا منفعة 171
65 هل العبد يملك فاضل الضريبة 177
66 هل العبد يملك ارش الجناية 179
67 العبد لا يملك الا ملكه مولاه 181
68 من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه 186
69 لو قال المملوك اشترنى ولك على كذا لم يلزمه 190
70 جواز ابتياع المملوك وماله بجنسه 192
71 وجوب استبراء الامة قبل بيعها 194
72 الاستبراء ترك الوطى خمسة وأربعين يوما او انتظار حيضتها المتعقب 195
73 وجوب الاستبراء على المشترى وتعميم الوطء للقبل والدبر 197
74 عدم اختصاص الاستبراء بالبيع 201
75 عدم وجوب الاستبراء على المشترى اذا أخبر الثقة بان المالك استبرئها 202
76 عدم وجوب الاستبراء لو كانت لامرأة 205
77 عدم وجوب الاستبراه لو كانت سن من لا تحيض 207
78 حكم وطى الحامل قبل ان يمضى لحملها اربعة اشهر وعشرة ايام 211
79 كراهة بيع الولد الجارية التى اشتراها حاملة ولم يعزل عنها 218
80 حكم التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم في البيع 220
81 حكم من أولد جارية ثم ظهر انما مستحقه 225
82 حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير الاذن الامام عليه السلام 229
83 حكم ما اذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة فاشترى أباه 232
84 من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختارى أيهما شاء فأبق أحدهما 237
85 اذا وطى أحد الشريكين مملوكة بينهما 242
86 المملوكان اذا ابتعاع كل واحد منهما صاحبه 260
87 من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح 263
88 بيان حقيقة السلف 267
89 أحكام المسلف 269
90 اسلاف الاعراض في الاعراض 273
91 شرائط السلف 274
92 عدم جواز السلف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف وجوازه فيما يمكن 283
93 من شرائط السلم قبل الثمن قبل التفرق 289
94 لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض 291
95 حكم السلم في الدين 292
96 من شرائط السلم تقدير المسلم فيه 296
97 هل يجوز الاسلاف في المعدود عددا 298
98 عدم جواز الاسلاف في القصب اطنابا 298
99 اشتراط تعيين الاجل في السلم 299
100 اشتراط وجود المسلم فيه غالبا وقت الحلول في السلم 304
101 اشتراط معلومية الاجل للمتعاقدين في السلم 311
102 في ان الشهر يحمل عند الاطلاق على عدة بين هلالين 313
103 عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم 317
104 عدم جواز بيع السلم قبل حلوله 319
105 جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه 320
106 صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به 326
107 اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله 328
108 لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة 329
109 من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين 329
110 لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره 330
111 اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده 330
112 اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده 333
113 اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار 336
114 لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى 341
115 اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض 342
116 جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه 344
117 عدم جواز بيع الدين بالدين 346
118 جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف 348
119 بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه 350
120 في الاقالة 351
121 استحباب الاقالة 352
122 لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان 353
123 اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه 357