(و) مما ذكرنا يظهر لك وجه ما ذكره غير واحد من الأصحاب بل نسب إليهم في جامع المقاصد وكشف اللثام من استحباب أن (يكون ذلك) أي الكتابة (بتربة الحسين (عليه السلام) جمعا بين الوظيفتين الكتابة والتربة، ورجاء لترتب المقصود، وفي المحكي عن الاحتجاج وغيبة الشيخ فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (1) إلى القائم (عليه السلام) " سأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) يوضع مع الميت في قبره، ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى " وسأل روي لنا عن الصادق (عليه السلام) (2) " أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، وهل يجوز أن يكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب (عليه السلام) يجوز ذلك " ولا صراحة فيه باستحباب طين القبر مقدما على طين غيره، بل ظاهره موافقة المحكي في الذكرى عن المفيد في الرسالة من التخيير بين التربة وغيرها من الطين، وما عن ابن الجنيد من إطلاقه الطين والماء، ولعله قضية عدم تعيين ما يكتب به من ابن بابويه.
بل (و) كذا لا دلالة فيه على ما ذكره المصنف وغيره، بل نسبه في المختلف وكشف اللثام إلى المشهور من أنه (إن لم توجد) أي التربة (فبالأصبع) ولعله لذا حكي عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم التخيير بين الكتابة بما سبق وبينه، بل في المقنعة الأمر بالكتابة بالأصبع، ثم قال: ولو كتب بالتربة الحسينية ففيه فضل كثير، وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض وكشف اللثام حاكيا له في الأخير عن أبي علي وغرية المفيد الأمر بالتربة الحسينية أولا، فإن لم توجد فبالطين والماء، ومع عدمه فبالأصبع، بل في الأخير أنه لو قيل بالكتابة المؤثرة قبل ذلك ولو بالماء كان حسنا.