أما كلام المبسوط فهو أنه قال: العدالة في اللغة: أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا.
وفي الشريعة: هو من كان عدلا في دينه، عدلا في مروته، عدلا في أحكامه.
والعدل في الدين: أن يكون مسلما، لا يعرف منه شئ من أسباب الفسق.
وفي المروة: أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة، مثل: الأكل في الطرقات، ومد الرجلين بين الناس، ولبس الثياب المصبغة.
وفي الأحكام: أن يكون بالغا عاقلا.
فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته.
ثم قال ما ملخصه: فإن ارتكب شيئا من الكبائر سقطت شهادته، فأما إن كان مجتنبا للكبائر ومواقعا للصغائر فإنه يعتبر الأغلب من حاله (1).
انتهى.
وقال فيه أيضا: إن عرف عدالتهما حكم بشهادتهما، وإن عرفهما فاسقين ظاهرا أو باطنا لم يحكم، وإن لم يعرفهما، بل جهل حالهما - فالجهل على ضربين، أحدهما: لا يعرفهما أصلا، والثاني: أن يعرف إسلامهما دون عدالتهما - لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما.
إلى أن قال ما ملخصه: وبه قال قوم إن كان في قصاص أو حد، وإن كان غير ذلك حكم بشهادتهما بظاهر الحال، ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف إسلامهما، إلا أن يقول المحكوم عليه: هما فاسقان، فحينئذ