من الدين.
وزاد الإسكافي جواز شهادته على أهل سائر الملل غير المسلمين (1)، وظاهر الخلاف أنه أيضا مذهب جماعة (2).
ولعل دليله: صحيحة الحلبي ومحمد: وهل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم؟ قال: " نعم، إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (3).
وجوابها: أنها معارضة مع صحيحة ضريس وموثقة سماعة (4)، فيرجع إلى الأصل، مع أنهما أخص مطلقا منها، لدلالتها على قبول الشهادة مع عدم الغير مطلقا، ودلالتهما بمعونة قطع الشركة بالتفصيل على اختصاص ذلك بالوصية.
هذا، مع أنه إن جعل مرجع ضمير: " ملتهم " الثانية وضمير:
" غيرهم " أهل الذمة يفسد المعنى إن أريدت ملة خاصة، إذ يصير المعنى:
أنه تجوز شهادة اليهودي - مثلا - على النصراني إن لم يوجد اليهودي.
وكذا إن أرجع ضمير " ملتهم " إلى ما ذكر، وضمير: " غيرهم " إلى غير أهل ملتهم مع كونه خلاف الظاهر، إذ يصير المعنى: أنه إن لم يوجد اليهودي تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وإن أريد مطلق الذمي يكون المعنى: إن لم يوجد الذمي تقبل شهادة غير الذمي، أي الحربي أو المسلم.
والأول خلاف الإجماع منطوقا.