وثالثة: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " (1).
ومرسلة الحلبي: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أن حقه لحق " (2).
وموثقة منصور بن حازم المروية في الفقيه: " إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " (3)، ورواها في التهذيب بواسطة واحد ثقة (4).
ثم مقتضى إطلاق غير الأولى من الروايات المذكورة - بل صريح الثلاثة الأخيرة سيما الصحيحة الثالثة - قبول شهادتهن ولو انفردن عن الرجل، كما هو الحق المحكي عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والإرشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين (5)، بل كما قيل: الكليني والصدوق أيضا (6)، وعن الخلاف: الإجماع عليه (7).