وثانيها: شهادة أربعة، وذلك في ثلاثة مواضع، الزنى، واللواط، والسحق.
وثالثها: شهادة رجلين، وذلك في أربعة مواضع: في الحدود سوى ما ذكرناه، والطلاق، والنكاح، ورؤية الهلال إذا كان في السماء علة.
ورابعها: شهادة رجلين، أو رجل ويمين، وذلك في موضعين: في المال، وما كان وصلة إليه.
وخامسها: شهادة أربع نسوة، وذلك في ستة مواضع: الرضاع والولادة، والعذرة، والحيض، والنفاس، وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل البرص، والرتق، والقرن.
وسادسها: شهادة أربع نسوة، أو ثلاث، أو امرأتين، أو واحدة، وذلك في موضعين: الوصية، واستهلاك الصبي، فإن شهد أربع على وصية، واستهلال صبي قبلت وحكم بها، وإن شهدت ثلاث قبلت في ثلاثة أرباعها، وإن شهدت اثنتان قبلت في النصف، وإن شهدت واحدة قبلت في الربع وذلك عند عدم الرجال.
وتقبل شهادة النساء في أربعة مواضع، وقد ذكرنا موضعين.
والثالث: تقبل شهادتهن مع الرجال، ومع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين: في المال، وفيما كان وصلة إليه.
ورابعها، تقبل شهادتهن مع الرجال، ولا تقوم فيه اليمين مقام شاهد، وذلك ضربان: أحدهما أن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل، ويجب بذلك الدية دون القود. والآخر في الزنى والسحق. فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم بها الرجم على المحصن، وإن شهد رجلان وأربع نسوة على المحصن لزم الجلد دون الرجم.
وما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فقد ذكرناه. ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في أربعة مواضع: الحدود سوى ما ذكرناه، ورؤية الهلال، والنكاح،