والصحاح الثلاث لمحمد (1)، والعلاء (2): هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: " نعم في العذرة والنفساء "، إلا أنه ليس في إحدى صحيحتي محمد لفظ: وحدهن.
وموثقة البصري (3)، وروايته: " تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " (4).
ويشترط - حيث كن منفردات - كونهن أربعا على الأصح الأشهر، بل عليه - كما قيل (5) - عامة من تأخر، لأن قبول شهادتهن مخالف للأصل بالحصرين المتقدمين، فيقتصر فيه على موضع اليقين، وليس إلا الأربع، لورود المجوزات كلا بلفظ: النساء، الذي هو صيغة الجمع، الغير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على الاثنين، وبضميمة الإجماع المركب يتعين الأربع فما زاد.
واحتمال كون الجمعية باعتبار القضايا - فلا ينافي اعتبار الوحدة في بعضها - غير مفيد، إذ لا يصار إلى خلاف الأصل بمجرد الاحتمال.