والرضوي: " وتقبل " أي شهادة النساء " في الحدود " (1)..
فبالشذوذ خارجان عن الحجية، فلا يصلحان لمعارضة ما مر.
ثم هذه الأخبار - كما ترى - مختصة بالحدود، وقد ألحقوا بها جميع حقوق الله حتى المالية أيضا، كالزكاة والخمس والنذر الكفارة، وصرح بعضهم بعدم الخلاف فيه (2)، وادعى بعضهم الاتفاق على انحصار قبول شهادة النساء في الحقوق المالية الإنسانية.
ولكن الظاهر من الروضة عدم كونه اتفاقيا، حيث نسب الإلحاق إلى المصنف، فقال: وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله سبحانه - وإن كان للآدمي فيها حظ، بل هو المقصود منها - لعدم تعين المستحق على الخصوص (3). انتهى.
ومنه يظهر إمكان القدح في شمول دعوى الاتفاق المتقدمة على الحصر للمنع في الأربعة أيضا.
بل يظهر إمكان إرادة الشهيد في الدروس عدم الإلحاق، حيث صرح بالقبول في الحقوق المالية مطلقا، ولم يتعرض لذكر الأربعة (4).
بل يمكن مثل ذلك في كلام جمع من القدماء - كالنهاية والسرائر - حيث لا تعرض فيهما للإلحاق (5).
وعلى هذا، فلا يمكن إثبات الإلحاق بالإجماع.