وزرارة: عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: " نعم، ولا تجوز في الطلاق " الحديث (1).
والسكوني: " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله، إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه " (2).
والكناني: " شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق " (3).
إلى غير ذلك من النصوص المتكثرة التي لا معارض لها.
خلافا للمحكي عن العماني - كما مر - وعن المبسوط والإسكافي، فقبلاها (4).
ولم أعثر على دليل لهم سوى عام واحد (5)، يعارض ما مر بالعموم من وجه، لظهور سائر العمومات من الكتاب والسنة في غير النساء أو الطلاق، ولولا ترجيح ما مر - بالكثرة والأشهرية، وشذوذ المخالف، بل موافقة الكتاب - لوجب الرجوع إلى الأصل، وهو مع ما مر.
وسوى ما حكي عن المبسوط من قوله: وروي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال (6).