وهو أيضا بالشذوذ مردود، وبالنسبة إلى ما مر مرجوح.
ولا يتوهم أخصيته من جميع ما مر لاختصاصه بما كان معه رجل، لخصوصية رواية داود بذلك أيضا.
والظاهر عدم الإشكال في تعدي الحكم إلى الطلاق بالعوض - إن قلنا بجوازه - أيضا، لكونه طلاقا قطعا.
وهل يتعدى إلى الخلع والمباراة أيضا، أم لا؟
المشهور كما في كلام جماعة (1): التعدي، بل عن الغنية عليه الإجماع البسيط (2)، وعن المختلف المركب (3).
واستدل له بهما، وفي ثبوتهما إشكال، ومنقولهما غير حجة.
وبالأصل، وهو - بما أشير إليه من بعض العمومات - مندفع.
وبكونهما من أفراد الطلاق وبمعناه، وقبوله مشكل.
إلا أنه يمكن إثباته بقولهم (عليهم السلام) في الروايات المتكثرة من الصحاح وغيرها: " وكان الخلع تطليقة " و: " خلعها طلاقها " (4).
وكذا في المباراة أيضا.
ولكن في بعض الروايات الجاعلة لهما قسمين للطلاق إشعار بالتباين، مضافا إلى أن عدهما تطليقة ليس صريحا في كونهما طلاقا، إلا أنه يمكن التعدي بالأصل، ورد العام المذكور بالشذوذ في المورد.
وحكي هنا قول آخر بالتفصيل، فترد لو كان المدعي المرأة، وتقبل