ولذا اقتصر في المسالك في الاستدلال للإلحاق بالأصل (1).
وهو أيضا مخدوش، لأنه إنما كان صحيحا لولا عموم أو إطلاق دال على قبول شهادة النساء.
مع أن رواية عبد الكريم بن أبي يعفور دالة على قبولها مطلقا: " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " (2).
بل يمكن دفع الأصل بالروايات المصرحة بقبول شهادة النساء في الدين (3) كما يأتي، وهذه أيضا من الديون حقيقة كما صرح به (بعضهم (4)، وصرحوا به) (5) في بيان إخراج هذه الأمور من أصل التركة قبل الوصية.
واستدلوا له بقوله سبحانه: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * (6).. ودعوى تبادر غير ذلك من الديون ممنوعة.
وبما دل على قبول شهادة المرأة لزوجها إذا كان زوجها هو المنذور له (7).
وقد يستأنس للإلحاق بالأخبار المتضمنة لقبول شهادتهن في أمور