يوجد في الأول.
وكذا - إلا عن العماني - في الثاني، حيث قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات (1).
وهو شاذ، بل عن الغنية الإجماع على خلافه (2)، بل هو إجماع محقق حقيقة، فهو الدليل عليه، مضافا إلى الصحاح الثمان:
لابن سنان: " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال " الحديث (3).
وصحيحة الحلبي: " كان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (4).
والأخرى له أيضا: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين " (5).
وصحيحة حماد (6) - وهي كسابقتها - والأخرى (7) وهي قريبة منها.
وصحيحة محمد: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " (8).