كصحيحة الحلبي (1)، ومحمد (2)، وموثقة زرارة (3)، ورواية أبي بصير (4)، وصحيحة علي المروية في كتابه (5)، المؤيدة جميعا بروايات أخر مصرحة بأن ولد الزنا شر الثلاثة، وأنه لا ينجب (6).
وقيل: تقبل إذا كان عدلا مطلقا، حكاه في الكفاية (7). ولعله لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة - بما ذكرنا سابقا - على الروايات المانعة.
وعن الشيخ وابن حمزة أنها تقبل في الشئ اليسير دون الكثير (8)، لموثقة عيسى بن عبد الله: عن شهادة ولد الزنا، فقال: " لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا " (9).
ويجاب عن دليل المخالف الأول: بمنع رجحان العمومات هنا، لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامة كما في المسالك (10)، وتشعر بها رواية أبي بصير.