مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٢٧٠
لبعض على قاطع الطريق..
فردها بعضهم مطلقا (1).
وفرق بعضهم بين ما إذا أخذ منه شئ وتعرض لذكر المأخوذ منه، وما لم يؤخذ منه، أو لم يتعرض، وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين اللصوص، وما لم تظهر (2).
ومنهم من قبلها مطلقا (3).
ومستند الرد: ظهور التهمة إما مطلقا أو في بعض الصور، وإطلاق رواية محمد بن الصلت (4).
ومستند الثاني: العمومات، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للرد مطلقا، وضعف الرواية، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه، وترجيح العموم.
وبعد ما عرفت ما تقدم هنا تعلم قوة الثاني.
السابع من شروط الشاهد: طهارة المولد.
أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك.
فلا تقبل شهادته على الحق المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، وعن السيد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه (5)، للنصوص المستفيضة،

(١) كالعلامة في القواعد ٢: ٢٣٧.
(٢) كالسبزواري في الكفاية: ٢٨٢.
(٣) كالشهيد في الدروس ٢: ١٢٧.
(٤) الكافي ٧: ٣٩٤ / ٢، التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٥، الوسائل ٢٧: ٣٦٩ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ٢.
(٥) السيد في الإنتصار: ٢٤٧، الشيخ في الخلاف ٢: ٦٢٧، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 625.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست