لبعض على قاطع الطريق..
فردها بعضهم مطلقا (1).
وفرق بعضهم بين ما إذا أخذ منه شئ وتعرض لذكر المأخوذ منه، وما لم يؤخذ منه، أو لم يتعرض، وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين اللصوص، وما لم تظهر (2).
ومنهم من قبلها مطلقا (3).
ومستند الرد: ظهور التهمة إما مطلقا أو في بعض الصور، وإطلاق رواية محمد بن الصلت (4).
ومستند الثاني: العمومات، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للرد مطلقا، وضعف الرواية، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه، وترجيح العموم.
وبعد ما عرفت ما تقدم هنا تعلم قوة الثاني.
السابع من شروط الشاهد: طهارة المولد.
أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك.
فلا تقبل شهادته على الحق المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، وعن السيد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه (5)، للنصوص المستفيضة،