خلافا للمحكي عن المتأخرين كافة، فقالوا بعدم الاشتراط فيها (1)، بل عن ظاهر كثير من القدماء، كالمفيد والشيخ في المبسوط والخلاف والعماني والحلي والحلبي (2)، بل المشهور كما عن الصيمري.
لقصور الروايتين عن اشتراط الضميمة بالمعنى المتنازع فيها من جهة الدلالة، لاحتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب، كما صرح به جماعة من أصحابنا، منهم: الشهيد الثاني، قال:
ووجه التقييد في الرواية: أن المرأة لا يثبت بها الحق منفردة ولا منضمة إلى اليمين، بل يشترط أن يكون معها غيرها، إلا ما استثني نادرا - وهو الوصية - بخلاف الزوج، فإنه يثبت بشهادته الحق مع اليمين، والرواية باشتراط الضميمة معها مبنية على الغالب في الحقوق، وهي ما عدا الوصية (3). انتهى.
وهو حسن، بل يمكن منع الثبوت في النادر، إذ لا يثبت فيه المشهود به، بل ربعه.
وما ذكره أمتن مما أجاب به الفاضل في المختلف من أن المراد بذلك كمال البينة من غير يمين (4)، إذ لو كان المراد ذلك لما كان مختصا بالزوجة، بل ينبغي طرد الشرط في الزوج أيضا، مع أن الروايتين خصتاه بالزوجة، بل ظاهر الأخيرة تخصيصه بها دونه.