والدليل عليه: صحيحة علي: عن السائل الذي يسأل في كفه، هل تقبل شهادته؟ فقال: " كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه " (1).
وموثقة محمد: " رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه "، قال أبو جعفر (عليه السلام): " لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط " (2).
دل التعليل على أن صاحب ذلك الوصف ليس مأمونا عن شهادة الزور والكذب ما دام كذلك، فلا تعرف عدالته، لأن من لا يظن عدم ارتكابه الكذب وشهادة الزور كيف يعرف بالعدالة؟! فلا يكون ذلك عادلا، ويكون هذا الوصف مانعا عن الحكم بالعدالة بمعرفاته أولا، فلا تعارض بين الروايتين وعمومات قبول شهادة العدل.
نعم، لو عرف أولا بالعدالة ثم صار سائلا بالكف يلزم استصحاب عدالته وقبول شهادته، إذ غايته عدم الأمن من كذبه، الذي مرجعه إلى الشك أو الظن، ولا عجب فيه إن لم يثبت الإجماع المركب، فتأمل جدا (3).