جازت شهادته " (1).
وموثقة أبي بصير: " وتكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته " (2).
والرضوي: " لا تجوز شهادة شارب الخمر " إلى أن قال: " ولا أجير لصاحبه، ولا مرأة لزوجها " (3).
ووجه ظهور الصحيحة - كما قيل (4) - التقرير والتشبيه.
ووجه ظهور الثاني أن الظاهر أن المراد من الكراهة الحرمة، إذ لو قبلت الشهادة لزم أداؤها، فلا معنى للكراهة، والحمل على الإشهاد لا يلائمه ما بعده.
والجواب عن الجميع: بالمعارضة مع عمومات قبول الشهادة بالعموم والخصوص من وجه، وترجيح العمومات كما مر في المتهم.
نعم، لو تمت دلالة الصحيحة لأمكن أن يقال باختصاصها بالعادل، حيث صرح فيها بالقبول بعد المفارقة.
ولكن في تماميتها نظر، لوقوع التقييد في السؤال، وعدم حجية ذلك التقرير كما بين في محله، وعدم ظهور للتشبيه في تقييد المشبه أيضا.
فإن قيل: الموثقة أيضا بالعادل مخصوصة، لنفي البأس عن شهادته لغيره وبعد المفارقة، ومفهومها أيضا يدل على ثبوت البأس - الذي هو