الشهادة - ترك شهادته يبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى، فيجوز له - بل يجب عليه - أن يشهد به قبل أن يسأل عن الشهادة (1). انتهى.
ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ في النهاية، وقال: إن في كلامه التباسا وإيهاما.
أقول: قال في النهاية: ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة، كما لا يجوز كتمانها وقد دعي إلى إقامتها، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى، أو تؤدي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه، فإنه لا يجوز له حينئذ إقامة الشهادة وإن دعي إليها (2).
انتهى.
قال في السرائر: وشيخنا في نهايته قد أورد المسألتين، واستثنى استثناءين عقيبهما، فيهما التباس وإيهام، لأن استثناء المسألة الأولة عقيب المسألة الثانية، واستثناء المسألة الثانية عقيب المسألة الأولة، فلا يفهم بأول خاطر، بل يحتاج إلى تأمل، ورد الاستثناء الأول إلى المسألة الأولة، ورد الاستثناء الأخير إلى المسألة الثانية، وقد زال الالتباس والإيهام، فكم من معنى ضاع لقصور العبارة ولسوء الإشارة (3). انتهى.
أقول: مراده من المسألة الأولة ما ذكره بقوله: ولا يجوز للشاهد، إلى آخره.
ومن المسألة الثانية ما ذكره بقوله: كما لا يجوز كتمانها وقد دعي إلى إقامتها.