والمحقق والفاضل (1)، وأكثر المتأخرين - كما صرح به جماعة (2) - بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه (3)، للعمومات كتابا وسنة.
خلافا للمحكي عن أكثر المتقدمين - كالشيخ في النهاية والصدوقين والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة (4) - بل قيل: ربما يشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعا عليه بين الخاصة (5).
لموثقة سماعة ومرسلة الفقيه المتقدمتين في صدر الشرط السادس، ورواية معاني الأخبار المتقدمة فيه أيضا..
بضميمة تفسير الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير (6).
ورواية العلاء: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير " (7).
وظاهر صحيحة صفوان: عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: " نعم، وكذلك إذا أعتق العبد