وقد يستدل أيضا بمرسلة ابن أبي عمير: في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: " لا يعيدون " (1).
وبمرسلة يونس: " خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال: الولايات، والمناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه " (2).
وصحيحة ابن المغيرة: " كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته " (3).
وبالأخبار المتضمنة لوضع أمر أخيك على أحسنه، وعدم اتهام أخيك، وهي كثيرة.
ويرد على المرسلة الأولى: أنه يحتمل أن يكون من أم القوم حسن الظاهر، أو كان شهد عدلان بعدالته.
وعلى المرسلة الأخرى والصحيحة: بأنهما متضمنتان لقيد آخر غير ظاهر الإسلام أيضا، وهو مأمونية الظاهر، أو المعروفية بالصلاح في نفسه، فهما يصلحان دليلا للقول بحسن الظاهر.
وعلى الأخبار الأخيرة: أنه مع ضعف دلالتها على المطلوب ومعارضتها مع ما يدل على خلافها، أن الظاهر من الأخبار اختصاص الأخ