" متحننا على أمته "، ومع ذلك بعث للفحص عن أحوال الشهود، وأخر القضاء الذي هو واجب فورا، وكان ديدنه ذلك، وقصر في الحكم على صورة الإتيان بالنبأ وذكر الفضل عنهم، ولم يحكم في صورة الإتيان بالنبأ القبيح، ولا في صورة عدم المعرفة، بل رغب في الصلح وأحلف، مع أنه لو كان عدم المعرفة في الصورة الأخيرة لعدم معرفة الإسلام لم يتوقف على معرفة القبيلة والمحلة، بل يكفي إقرار الشاهد بأحد الطرفين، ولا يفيد جرح المدعي، فكان عليه التفتيش.
ومع مفهوم قوله: " فإذا كان كذلك " إلى قوله: " فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين " في صحيحة ابن أبي يعفور (1).
وكذا سائر الأخبار المشترطة للصلاح أو المعروفية به، وللخيرية والمعروفية بها، وغير ذلك مما مر.
والتعارض بالعموم من وجه.
فلو لم نقل بعدم حجية أخبار ظاهر الإسلام - لمخالفتها الشهرة العظيمة الجديدة والقديمة، حتى جعلها المحقق في الشرائع شاذة نادرة (2) - تكون مرجوحة البتة، لندرة القائل، وقلة العدد، وضعف السند في الأكثر، وقصور الدلالة، وموافقة العامة، وكون كثير من معارضاتها أحدث، فهي راجحة قطعا.
ولو سلمنا عدم الترجيح فليرجع إلى الأصل، وهو مع المعارضات.
ومنه يظهر ضعف القول الثاني جدا، ووجوب رفع اليد عنه.
وأما القول الثالث - وهو حسن الظاهر - فلا شك أن لحسن الظاهر عرضا عريضا، ومراتب شتى، فيتصل في أحد جانبيه بمجهول الحال،