مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ١١٩
أنه المشهور (1)، وفي الكشف: أنه المشهور بين الخاصة والعامة، ونقله في المدارك والذخيرة عن المتأخرين (2)، واعتبره والدي العلامة (رحمه الله).
والمحكي عن المفيد والعدة ونهاية الشيخ والحلبي والقاضي وموضع من الشرائع وروض الجنان والأردبيلي والمدارك والذخيرة والبحار: عدم الاشتراط (3)، واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (4).
ثم المروة، فقيل: إنها في اللغة: الإنسانية كما في الصحاح، أو الرجولية والكمال فيها كما عن العين ومحيط اللغة، وأنها اصطلاحا: هيئة نفسانية تحمل الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات (5).
وأما عبارات فقهائنا فقد اختلفت في التعبير عن المراد منها، وعما يسقطها بكلمات متقاربة مدلولا، كالتجنب عن الأمور الدنية، أو عما لا يليق بأمثاله من المباحات، أو عما يسقط العزة عن القلوب ويدل على عدم الحياء وعدم المبالاة بالانتقاص، أو عما يؤذن بخباثة النفس ودناءة الهمة من المباحات والصغائر والمكروهات، أو عما يستسخر ويستهزأ به لأجله، أو هي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، ونحو ذلك.
وقد يعد من مخالفات المروة: الأكل والشرب في السوق لغير سوقي - إلا مع غلبة العطش - وفي الطرقات، والمشي مكشوف الرأس بين الناس،

(١) المفاتيح ١: ٢٠، البحار ٨٥: ٣٠.
(٢) المدارك ٤: ٦٧، الذخيرة: ٣٠٣.
(٣) المفيد في المقنعة: ٧٢٥، النهاية: ٣٢٥، الحلبي في الكافي: ٤٣٥، القاضي في المهذب ٢: ٥٥٦، الشرائع ٤: ١٢٧، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٣٥٢، المدارك ٤: ٦٨، الذخيرة: ٣٠٥، البحار ٨٥: ٣٠.
(٤) كما في الرياض ٢: ٤٢٩.
(٥) كشف اللثام ٢: ٣٧٤.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست