وموثقة أبي بصير: " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا " (1).
ورواية العلاء بن سيابة: قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ قال:
" وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء " (2).
ورواية القاسم بن سليمان في القاذف والتائب: " إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته " (3).
والمروي في تفسير الإمام - وهو بعد حذف بعض الزوائد -: " أنه كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا تخاصم إليه رجلان في حق، قال للمدعي: ألك بينة؟
فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه، فإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر قال للشهود: أين قبائلكما؟ ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه، ثم يأمر فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ويقول: ليذهب كل واحد منكما فليسأل عنهما، فيذهبان ويسألان، فإن أتوا خيرا وذكروا فضلا رجعا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبراه به، فأحضر القوم الذين أثنوا عليهما، فيقول: إن فلانا وفلانا جاءني عنكم بنبأ جميل وذكر صالح، أفكما قالا؟ فإذا قالوا: نعم، قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه، وإن رجعا بخبر سئ ونبأ قبيح، لم يهتك ستر الشاهدين، ولا عابهما ولا وبخهما، ولكن يدعو الخصوم إلى