المستحق لذلك بأشخاص لا يخلون عن حسن الظاهر.
ودليل من يكتفي بحسن الظاهر: مرسلة يونس وصحيحة ابن المغيرة المذكورتين (1)، وموثقة سماعة ورواية عبد الكريم المتقدمتين (2)، وصحيحة ابن أبي يعفور السابقة (3).
وصحيحة محمد: " لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس " (4).
والأخرى: يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: " نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " (5).
وصحيحة عمار بن مروان: عن الرجل يشهد لامرأته، قال: " إذا كان خيرا جازت شهادته " (6).
وعن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه، قال:
" لا بأس بذلك، إذا كان خيرا جازت شهادته " (7).