مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ١٠٩
المستحق لذلك بأشخاص لا يخلون عن حسن الظاهر.
ودليل من يكتفي بحسن الظاهر: مرسلة يونس وصحيحة ابن المغيرة المذكورتين (1)، وموثقة سماعة ورواية عبد الكريم المتقدمتين (2)، وصحيحة ابن أبي يعفور السابقة (3).
وصحيحة محمد: " لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس " (4).
والأخرى: يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: " نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " (5).
وصحيحة عمار بن مروان: عن الرجل يشهد لامرأته، قال: " إذا كان خيرا جازت شهادته " (6).
وعن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه، قال:
" لا بأس بذلك، إذا كان خيرا جازت شهادته " (7).

(١) في ص: ١٠٦.
(٢) في ص ٧٦ و ٩٤.
(٣) راجع ص ٧٦.
(٤) الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤، التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٦، الإستبصار ٣: ٣٣ / ١٠٤، الوسائل ٢٧: ٣٩٤ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٨.
(٥) الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩، الوسائل ٢٧: ٣٨٧ أبواب الشهادات ب ٣٩ ح ١.
(٦) الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢، الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠، التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٨، الوسائل ٢٧: ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٢.
(٧) الكافي ٧: ٣٩٣ / ٤، الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠، التهذيب ٦: ٢٤٨ / 631، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست