أختها؟ قال: " لا، حتى تنقضي عدتها " (1).
ورواية محمد بن قيس: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أختين نكح إحداهما رجل، ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين " (2).
وموثقة زرارة: في رجل طلق امرأته وهي حبلى، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: " لا يتزوجها حتى يخلو أجلها " (3).
وبالصحيحتين الأولتين يخصص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدة الرجعية.
وعدة المتعة كالرجعية.
لصريح صحيحة يونس المتقدمة.
وأما إذا فسخ نكاح الأخت - لعيب يوجبه، أو ظهر فساد نكاحها - فله تزويج الأخرى دفعة.
للأصل.
وعدم صدق الجمع.