وأبي بصير: عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال:
" تحل له ابنتها ولا تحل له أمها " (1).
خلافا للعماني وحكي عن الصدوق والكليني أيضا (2)، وعن المختلف التوقف (3) كشرح النافع للسيد وآيات الأحكام للأردبيلي (4)، فجعلوا البنت للأم متساوية في اشتراط الدخول بها للحرمة العينية.
لأصالة الإباحة.
والآية الشريفة، بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين.
والأخبار المستفيضة، منها: الصحيحة المتقدمة.
وصحيحة جميل وحماد: " الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها " يعني: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها (5).
ومرسلة جميل: عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال: " الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما