حلت له الأخرى " (1).
وصحيحة محمد بن إسحاق المضمرة، وفيها: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحل له أمها؟ قال: " وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟! " (2).
أقول: أما الأصل، فمردود بما مر.
وأما الآية، فغير دالة كما سبق.
وأما الصحيحة الأولى، فعلى خلاف مطلوبهم أدل، بل هي دالة على كون مطلوبهم موافقا للتقية، كما تؤكده نسبته إلى جمع من العامة، كمجاهد وأنس وبشر وداود وغيرهم (3).
وأما الثانية، فمجملة، لاحتمال أن يكون المعنى: إذا تزوج الأم ولم يدخل بها فالأم والبنت سواء في الإباحة، إن شاء دخل بالأم وإن شاء فارقها وتزوج بالبنت، ويؤيده إفراد الضمير الراجع إلى الأم على ظاهر السياق.. والتفسير المذكور فيه غير معلوم كونه من الإمام، وتفسير الراوي غير حجة.
وأما المرسلة، فهي أعم مطلقا من أدلة التحريم، لأن قوله: " إحداهما " أعم من الأم والبنت، سواء حملت التسوية فيها على ما هو مطلوبهم