وجعل قوله: " إذا لم يدخل بها " إلى آخره، جملة مفسرة للتسوية، أو حملت التسوية على ما ذكرنا من الإباحة، وجعلت الجملة الأخيرة تعليلية.
وأما الصحيحة الأخيرة، فدلالتها إنما هي على جعل الاستفهام إنكاريا - كما هو الظاهر - ولكنه ليس بمتعين، بل في ظهوره أيضا كلام، لأن الظاهر اتحاد مرجعي الضميرين المجرورين وأنه المرأة الهالكة، فيمكن أن يكون قد اتقى (عليه السلام) فعدل عن الجواب الصريح إلى الاستفهام، وقال: وما الذي يحرم على الرجل من جهة نكاح المرأة حال عدم الدخول بها؟
أو يكون الاستفهام للإثبات والتقرير، فكأنه قال: لو حلت أمها فما الذي يحرم عليه من جهة المرأة مع عدم الدخول، مع أن حصول الحرمة في الجملة لأجلها ظاهر؟!.
هذا، مع أنه لو قطع النظر عن ذلك كله لكان الترجيح للأخبار المتقدمة بموافقة عموم الكتاب ومخالفة طائفة من العامة والمعاضدة للشهرة المحققة والإجماعات المحكية، وكون الأخبار المخالفة في جانب العكس في الكل.
مع أنها - كما صرح به الشيخ - شاذة، وفيها مضعفات أخر في الجملة، من نوع اضطراب في سند، أو متن، أو إضمار، كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار (1).