وأما صحيحة زرارة: عن رجل تزوج بالعراق امرأة، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: " يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام، ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية " (1).
فلا تفيد أزيد من الكراهة، كما أفتى به في القواعد (2).
ولو ماتت الأخت جاز نكاح الأخرى من ساعته.
للأصل.
ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ فقال: " من ساعته إن أحب " (3).
ولو طلقها رجعيا وأسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ، فهل يجوز تزويج الأخت قبل انقضاء العدة، أم لا؟
مقتضى الاستصحاب وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة: عدم الجواز.
ومقتضى الصحيحتين: الجواز، وهو الأقرب لذلك، فإن بهما تخصص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب، سيما الثانية، التي هي أخص مطلقا من المطلقات، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدة.