فنكاحه باطل " (1).
ورواية الكناني: " لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " (2).
ورواية السكوني: " إن عليا (عليه السلام) أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما " (3).
والمروي في علل الصدوق: " إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها، إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس " (4).
وتؤيدها مستفيضة أخرى، كموثقة محمد: " لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (5).
وقريبة منها موثقته الأخرى (6).