وأما رواية الصيقل: " لا بأس بالرجل أن يتمتع بأختين " (1).
فالمراد أن يكون ذلك في وقتين واحدة بعد أخرى، دون الجمع.
والعدة الرجعية في حكم الزوجية، فلو طلق امرأة وأراد نكاح أختها فلا يجوز له تزوج الأخت حتى تخرج الأولى من العدة، إلا إذا كان الطلاق بائنا، فيجوز بمجرد الطلاق.
وتدل على الحكمين - منطوقا ومفهوما - صحيحة ابن أبي عمير: في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال:
" إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها " (2).
وصحيحة أبي بصير: عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: " نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة " (3).
وعلى الأول: رواية علي بن أبي حمزة: عن رجل طلق امرأته أيتزوج