أخذتها؟ " فقال: من قول الله عز وجل: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) * الآية، فقال علي (عليه السلام): " إن هذه مستثناة وهذه مرسلة: * (وأمهات نسائكم) * " فقال أبو عبد الله (عليه السلام) [للرجل]: " أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام)؟ " فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو: " قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا " فأقول أنا: قضى علي (عليه السلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان قلت يقول زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: " يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى فيها وتسألني ما تقول فيها؟! " (1).
وضعف بعض هذه الأحاديث منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية، مع دلالة الصحيحة منها باشتهار الحكم بين الشيعة وافتخارهم به، لصدوره عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل فيها إشعار، بل دلالة، لورود خلافه مورد التقية.
وأما السنة: فالأخبار المذكورة.
مضافة إلى موثقة غياث بن إبراهيم: " إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم " وقال: " الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن " (2).